ابن حمزة الطوسي

47

الوسيلة

ببيانها ، وهي تنقسم قسمين : واجب . وندب . فالواجب ثلاثة أنواع : فعل ، وكيفية وترك . فالفعل ثلاثة أشياء : الاستنجاء والاستبراء ، وغسل مخرج البول بالماء إذا وجد . والكيفية أربعة : تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والأثر ، أو بالحجارة حتى تزول العين . والمسح عن ( 1 ) عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالأصبع في الاستبراء ثلاث مرات . ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرات . والاستجمار ( 2 ) بأبكار الحجارة . أو بما يزيل العين . سوى ما يؤكل . ووضع الحجر على موضع النجاسة لإزالتها . فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة . وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا ، فإن تعدت ( 3 ) النجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد . والترك ستة أشياء : استقبال القبلة في حال الخلاء . واستدبارها مع الإمكان ، واستعمال المستعمل من الأحجار . والحجر النجس . والاستجمار بماله حرمة من المأكولات ، واستعمال الخرقة من وجهين إذا نشفت . والندب ثلاثا أشياء : أدب ، وذكر ، ومكروه . فالأدب عشرة : الاستتار . وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج . وتغطية الرأس ، والجلوس للحدث على موضع مرتفع ، والجمع بين

--> ( 1 ) ليس في " م " . ( 2 ) في " ش " و " ط " : " واستجمار " . ( 3 ) في " ش " و " ط " : " تعدى " .